البهوتي

543

كشاف القناع

لموكله فيما هو موكل فيه ولو بعد العزل من الوكالة ، ( وتقبل ) شهادة أحد الزوجين ( عليه ) أي على صاحبه كما تقدم في دعوى النسب ( في غير الزنا ) فلا تقبل شهادته عليها بالزنا لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لافسادها فراشه ، ( ولا ) تقبل ( شهادة السيد لعبده ) لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه قال في الشرح لا تقبل شهادته لسيده بنكاح ولا لامته بطلاق ( ولا العبد لسيده ) لأنه ينبسط في ماله وتجب فيه نفقته فهو كالأب ابنه زاد في الرعاية الكبرى بمال ( قال ابن نصر الله : لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له عند الأجنبي كشهادة ولد الحاكم أو ) شهادة ( والده ) أي الحاكم ، ( أو ) شهادة ( زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء يتوجه عدم قبولها ) أي تلك الشهادة لعل وجهه عدم تحريه في عدالتهم لكن تقدم في القضاء يحكم بشهادتهم كما جزم به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما هناك ، ( وقال ) ابن نصر الله : ( لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه الأظهر لا تقبل ، وقال تزكية الشاهد : رفيقه في الشهادة لا تقبل انتهى ) أما في الثانية : فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته وحكم بما ثبت عنده شهادته فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله ، وأما في الأخيرة فلافضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما . ( ولو شهد اثنان على أبيهما يقذف ضرة أمهما وهي ) أي أمهما ( تحته أو ) شهدا على زوج أمهما ب‍ ( - طلاقها ) أي طلاق ضرة أمهما ( قبلت ) شهادتهما ، لأنها شهادة على الأب ، كما لو لم تكن أمهما تحته ولان حق أمهما لا يزاد بذلك وتوفير الميراث لا يمنع قبول الشهادة بدليل شهادة الوارث لموروثه ، ( قال في الترغيب ومن موانعها ) أي الشهادة ( العصبية ) وجزم به في المنتهى ( فلا شهادة ) مقبولة ( لمن عرف بها وبالافراط في الحمية لتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ ) العصبية ( رتبة العداوة ومن حلف مع شهادته لم ترد ) شهادته ( الثالث ) من موانع الشهادة ( أن يجر ) الشاهد ( إلى نفسه نفعا ) بشهادة ( كشهادة السيد